للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحيث يتركب منهما قياس [مستوف لشرائط] (١) الإنتاج على القانون المبرهن في المنطق، أنتج نتيجة وهي باجتماع الأمرين: النقل في كل من المقدمتين، والعقل في تركيب إحداهما مع الأخرى على الوجه المنتج.

كما نقل أن الجمع المعرَّف باللام يدخله الاستثناء وأنَّ كل ما يدخله الاستثناء مما يحتمل العموم وغيره يكون عامًّا؛ لكون الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله؛ فينتج أن الجمع المعرف بِـ "أل" للعموم.

ثم إنْ كانت المقدمتان قطعيتين فالنتيجة قطعية، أو ظنيتين أو إحداهما ظنية فالنتيجة ظنية على ما قررناه في الكلام على الدليل.

واعترض في "المحصول" بأن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا ثبت أن المناقضة [ممنوعة] (٢) على الواضع، وهذا إنما يثبت إذا قُلنا: [الواضع غير] (٣) الله تعالى. وقد قلنا: إن ذلك غير معلوم (٤).

الثالثة: القياس على معنى القياس الشرعي ونَظْمه الذي سبق أن أهل المنطق يسمونه "التمثيل"، وهو أنْ ينقل عن العرب تسمية شيء بلفظ يلحظ في تسميتهم له ذلك معنى، فإذا وجد ذلك المعنى في شيء آخر، سُمي بذلك الاسم.


(١) كذا في (ص، ت). لكن في (ق، ظ): مسبوق بشرائط. وفي (ض، ش): مسبوق لشرائط.
(٢) كذا في (ت)، وهو الصواب، لكن في سائر النُّسخ: مسموعة.
(٣) كذا في جميع النُّسخ، وعبارة الرازي في المحصول (١/ ٢١٥): (فالاعتراض عليه أن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا ثبت أن المناقضة غير جائزة على الواضع، وهذا إنما يثبت إذا ثبت أن الواضع هو الله تعالى، وقد بينَّا أن ذلك غير معلوم).
(٤) هنا آخِر اعتراض الرازي.

<<  <  ج: ص:  >  >>