للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وفيه نظر؛ فإنَّ الإيهام القصد فيه أن يقع المخاطَب في الوهم، وأما الإبهام فعدم الإعلام بالتعيين ولو لم يقصد وقوعه في الوهم، فهو أعم.

ثالثها: الإباحة، نحو: جالِس الحسن أو ابن سيرين.

رابعها: التخيير، نحو: (تزوج زينب أو أختها)، و: (خُذ من مالي درهمًا أو دينارًا)، ومنه قوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩]، وحديث الجبران في الزكاة في الماشية: "شاتان أو عشرون درهمًا" (١). ومنهم من جعل ذلك هو الإباحة، والأكثر على المغايرة.

والفرق بينهما أن الجمع هنا ممتنع، وفي الإباحة غير ممتنع.

ولا يُقال: المخاطَب بآية الكفارة ونحوها لا يمتنع أن يجمع.

لأنَّا نقول: يمتنع على أن يكون ذلك كفارة، لا على أنه تبرع كما أجاب به صاحب "البسيط" من النحاة.

خامسها: مطلق الجمع، كَـ "الواو"، نحو قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} [الصافات: ١٤٧]. وقيل في الآية غير ذلك كما سيأتي.

سادسها: بمعنى "إلى"، نحو: (لألزمنك أو تقضيني حَقي)، أي: إلى أن تقضيني.

قيل: ومنه قوله تعالى: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦] إذا قُدِّر "تفرضوا" منصوبًا بِـ "أن" مُقدرة.

سابعها: بمعنى "إلا"، نحو: (لأقتلن الكافر أو يُسْلم). أي: إلا أن يسلم، فلا أقتله.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>