قلتُ: وفيه نظر؛ فإنَّ الإيهام القصد فيه أن يقع المخاطَب في الوهم، وأما الإبهام فعدم الإعلام بالتعيين ولو لم يقصد وقوعه في الوهم، فهو أعم.
ثالثها: الإباحة، نحو: جالِس الحسن أو ابن سيرين.
رابعها: التخيير، نحو:(تزوج زينب أو أختها)، و:(خُذ من مالي درهمًا أو دينارًا)، ومنه قوله تعالى:{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المائدة: ٨٩]، وحديث الجبران في الزكاة في الماشية:"شاتان أو عشرون درهمًا"(١). ومنهم من جعل ذلك هو الإباحة، والأكثر على المغايرة.
والفرق بينهما أن الجمع هنا ممتنع، وفي الإباحة غير ممتنع.
ولا يُقال: المخاطَب بآية الكفارة ونحوها لا يمتنع أن يجمع.
لأنَّا نقول: يمتنع على أن يكون ذلك كفارة، لا على أنه تبرع كما أجاب به صاحب "البسيط" من النحاة.
خامسها: مطلق الجمع، كَـ "الواو"، نحو قوله تعالى:{وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}[الصافات: ١٤٧]. وقيل في الآية غير ذلك كما سيأتي.
سادسها: بمعنى "إلى"، نحو:(لألزمنك أو تقضيني حَقي)، أي: إلى أن تقضيني.