ولا حُجة فيه؛ لأنه إنما نهاه لأن الأدب أن لا يجمع بين اسم الله وغيره في ضمير، كما في قوله:"وصدق الله ورسوله"، ولم يَقُل: وصَدَقَا.
وكذا لا حُجة لهم في الترتيب بنحو:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}[البقرة: ٢٧٧]، حيث رتب العمل على الإيمان؛ لأن ذاك ليس من "الواو"، بل لكونه لا يصح بدونه، كقوله تعالى:{وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ}[طه: ١١٢].
القول الثالث في "الواو": إنها للمعية، واستعمالها في غير ذلك مجاز. ويُنسب لبعض الحنفية.
نعم، أنكره ابن السمعاني وغيره.
ونسبه بعضهم لأبي يوسف ومحمد؛ أَخْذًا مِن قولهما فيما لو عقد لأختين على رجُل من غير إذنه: إن أجاز نكاحهما معًا، بطل فيهما، أو إحداهما ثم الأخرى، بطل في الثانية، فإن قال:"أجزت نكاح فلانة وفلانة" فهو كما لو أجاز نكاحهما معًا.
ومن قولهما في "إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق": يقع الثلاث. وعند أبي حنيفة واحدة.
ونُسب هذا القول أيضًا للشافعي في "القديم" ولمالك حيث قالا في غير المدخول بها: لو قال لها: "أنت طالق وطالق وطالق"، يقع الثلاث.
الرابع: إنها للترتيب حيث يستحيل الجمع، كقوله تعالى:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}[الحج: ٧٧]. حكاه بعضهم عن الفراء، وقال المراغي: لم أره في كتابه، ولو صح عنه، رجع إلى
(١) كذا في جميع النُّسخ، ولفظ الحديث في (صحيح مسلم، ٨٧٠): "قُل: ومَن يَعْصِ الله ورسوله".