للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد بِـ "غير نحو كُف": أن يكون بصيغة "لا تفعل"، نحو: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: ١٠٨]، {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} [الأنعام: ١٥١]، {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} [الحجرات: ١١]، "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (١)، وشبه ذلك.

أما إذا كان بصيغة نحو: "كُف" و"أَمْسِك" و"دع"، و"لِتكف" و"لتمسك" و"لتدع" وما أَشبه ذلك، فإنه أَمْرٌ كما سبق تقريره.

نعم، في كلام ابن فورك أنه يسمى نهيًا، فإنه قال: (صيغة النهي عندنا: "لا تفعل"، و"انته"، و"اكفف"، ونحوه). انتهى

فإنْ أراد أنه في معنى النهي في الجملة فواضح، وإنْ أراد حقيقةً فمخالف لكلام أهل العربية والأصول وغيرهم، وإذا جرينا على قول ابن فورك، لم نحتج في حد "الأمر" أن نقول: (مدلول عليه بغير "كُف" ولا في حد النهي أن نقول: (بغير نحو "كُف"). والله أعلم.

ص:

٥٢٤ - كَـ "لَا تَبِعْ"، وَلَيْسَ الِاسْتِعْلَاءُ ... شَرْطًا، وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَلَاءُ

الشرح:

وقولي: (كَـ "لَا تَبعْ") هو مثال للنهي، كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبع ما ليس عندك" (٢).

ونحو ذلك مما سبق من الأمثلة.


(١) صحيح البخاري (رقم: ٢٠٤٣)، صحيح مسلم (رقم: ١٤١٢).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>