للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في دخوله، وما يكون إطلاق العموم فيه حقيقة ومجازًا، وما وقع في اصطلاحهم من العبارة في عام وأعم. فهذه ثلاثة أمور اشتمل عليها البيتان.

الأول فيه مسألتان:

إحداهما: هل يحكَم بدخول الصورة النادرة تحت اللفظ العام؛ لشموله إياها لغةً؟ أو لا؛ لخروجها باستبعاد قَصْدِها؟

والخلاف في هذه المسألة مذكور في الفقه مُفرَّع عليه مسائل سيأتي ذكر شيءٍ منها.

وزعم ابن السبكي أن الشيخ أبا إسحاق ذكر الخلاف فيها في الأصول.

قال شيخنا بدر الدين في "شرح جمع الجوامع": (ولم أجده في كُتبه، وإنما يوجد في كلام الأصوليين اضطراب فيه يمكن أن يؤخذ منه الخلاف، وكذا في كلام الفقهاء؛ ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل على وجهين:

أصحهما: نعم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبق إلا في خُفٍّ أو حافِر" (١).

والثاني: لا؛ لأنه نادر عند المخاطَبين بالحديث، ولم يُرَد باللفظ) (٢).

وذكروا في المتمتع العادم للهدي أنه يصوم الأيام في الحج قبل عرفة، فلو أخَّر طواف الزيارة عن أيام التشريق وصامها، لا يكون أداء وإنْ بقي الطواف؛ لأن تأخُّره عن أيام التشريق مما يَبعد وَيندر؛ فلا يدخل في قوله تعالى: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]، بل هو محمول على الغالب المعتاد.


(١) سنن ابن ماجه (رقم: ٢٨٧٨)، سنن النسائي (رقم: ٣٥٨٩). قال الألباني: صحيح. (صحيح النسائي: ٣٥٩١).
(٢) انتهى كلام الزركشي في تشنيف المسامع (١/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>