للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإطلاق في السؤال ونحوه يقتضي استيفاء الأحوال) (١).

أي: وإلا لكان إطلاقًا في موضع التقييد، أو إبهامًا في موضع البيان المحتاج إليه.

الثاني:

قال الأستاذ أَبو منصور: وافقنا أهل الرأي على جَعْلِه كالعام في جنين الحرة حيث أوجب فيه - صلى الله عليه وسلم - غرة عَبد أو أَمَة ولم يسأل أَذَكَر هو؟ أم أنثى؟

قال الحافظ العلائي: وكذا حديث أم سلمة في المرأة التي كانت تهراق الدماء، فاستفتت لها أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أنْ يُصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قَدْر ذلك" (٢) الحديث. فأطلق الجواب باعتبار العادة مِن غير استفسار عن أحوال الدم، فكان مُقدَّمًا على التمييز.

لكن المرجَّح عندنا تقديم التمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعًا: "دم الحيض أَسود يُعْرَف، فإذا كان ذلك، فأَمْسِكي عن الصلاة" (٣) الحديث.

ومن الحمل على العموم: حديث الأعمى الذي كانت أم ولده تقع فيه - صلى الله عليه وسلم -؛ فقتلها، فلما ذكر ذلك له - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اشهدوا أن دمها هدر" (٤). فاحتج به المالكية على عموم تحتم قتل


(١) التحقيق والبيان في شرح البرهان (٢/ ٧ - ٩).
(٢) سنن النَّسائي (رقم: ٢٠٨)، سنن أبي داود (رقم: ٢٧٤) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٢٧٤).
(٣) سنن أبي داود (رقم: ٢٨٦)، سنن النَّسائي (٢١٥)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: ٢٠٤)
(٤) سنن أبي داود (رقم: ٤٣٦١)، سنن النَّسائي (٤٠٧٠)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٤٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>