للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" والشيخ تقي الدين السبكي في "باب ما يحرم من النكاح" من"شرح المنهاج"، وهو أن:

الأُولى: فيما إذا كان فيه لفظ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان: "أمسك أربعًا" على رواية مَن روى قوله: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (١). وكذا في باقي الذين أسلموا كما تَقدم.

والثانية: فيما إذا لم يكن له فيها قول، بل حُكي فِعله فقط، نحو: "قضى بالشفعة للجار" (٢). وسبق منه طائفة في مسألة الفعل المثبَت.

وإنَّما كان كذلك، لأن العموم من عوارض اللفظ قطعًا، وفي المعنى خلاف كما سبق أول الباب، فأمكن أن يحال عليه العموم.

نعم، سبق أنَّه ينبغي أن يكون تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كقوله. وقد ذكرنا في " [باب] (٣) السُّنة" أن التقرير هل هو من قبيل القول؟ أو الفعل؟ فإنما يأتي حمله على العموم إذا قلنا أنَّه كالقول.

وإلى هذا الجمع الثالث أشرت بقولي: (وَالْجَمْعُ قَالَ شَيْخُنَا) إلى آخره، إشارة إلى أن شيخنا شيخ الإسلام أبا حفص البلقيني قال: (إن هذا هو الأَولى في الجمع بين عبارتَي الشَّافعي).

فقولي: (في الْأُولَى) في شَطر البيت بضم الهمزة، أي: العبارة الأُولى.

وقولي في آخِر البيت: (الْأَوْلَى) بفتح الهمزة، أي: الأَرجَح.

وإنما تَعرضتُ لذلك؛ لِمَا كان شيخنا عليه من الاعتناء بنصوص الشَّافعي وممارسة


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في (س، ت): كتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>