للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الذي فيه: "لم أَشْعُرْ، ففعلت كذا" (١) فتلك واقعة أخرى.

ويكون الأمران مِن ذِكر بعض أفراد [العام] (٢)، لا أنَّه من المطلق والمقيد فيتقيد بحالة عدم الشعور.

ومنها: حديث الذي كان على خيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "أَكُل تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " (٣). الحديث. وقال له فيه: "لَا تَفْعَلْ، بِعْ الجْمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". رواه البخاري. فاحتج به الشَّافعية والحنفية على الجواز، قَبِض أو لم يَقبِض؛ لعدم الاستفسار.

ومنها: حديث ثابت بن قيس: "خذ الحديقة، وطلقها تطليقة" (٤). ولم يفصل بين أن تكون حائضا أو لا. وقد سبق، ونحو ذلك، وهو كثير.

ومن الثانية:

حديث؛ "أنَّه كان يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديهما" (٥) محتمل لكونه مع رشاش ودونه.

ومع الرشاش محتمل أن الواقع قُدِّر، لو قُدِّر مخالفًا لغَيَّر أوْ لا.

والإناء صغير، أو ما فيه قُلَّتان.


(١) صحيح البخاري (رقم: ٨٣)، صحيح مسلم (رقم: ١٣٠٦).
(٢) في (ص، ق): العموم.
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٢٠٨٩)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٩٣)، واللفظ للبخاري ولكن بـ (ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيًا).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ٤٩٧١) بلفظ: (اقْبَل الحْدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَة).
(٥) صحيح البخاري (رقم: ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>