للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخصيص العموم بالمفهوم، سواء [كان] (١) مِن قبيل مفهوم الموافقة أو المخالفة) (٢).

وما ادَّعاه مِن الاتفاق مردود؛ فقد توقَّف الإمام في ذلك ولم يختر شيئًا.

وقال سراج الدين الأرموي: (في جواز ذلك نظر) (٣).

وجزم الإمام في "المنتخب" بأنه لا يجوز، ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم.

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني من "شرح الإلمام" أنه رأَى المنع في ذلك لبعض المتأخرين.

قلت: أما الفحوى إذا لم نَقُل: (إنه قياس أو غيره)، فلا يبعد أنه باتفاق.

قال الصفي الهندي: (لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة) (٤).

أي: ويكون محل الخلاف في مفهوم المخالفة. بل صرح الإمام في "باب النسخ" بأن الفحوى قد يكون ناسخًا باتفاق، وكذا حكى الاتفاق فيه أيضًا الآمدي.

ولهذا لَمَّا نَصَب ابن الحاجب الأدلة في المخالفة هنا، تَبين أنه المراد بالمفهوم في أول المسألة وأنه لم يتعرض للموافقة؛ إذْ لا غرض فيما يكون باتفاق.

وأما المخالفة فيعضد ما سبق مِن الإشارة إلى الخلاف قولُ ابن السمعاني: (يجوز

تخصيص العموم بدليل الخطاب على الظاهر مِن مذهب الشافعي) (٥).

فقوله: (الظاهر) يُشعِر بالخلاف.


(١) من (ت).
(٢) الإحكام (٢/ ٣٥٣).
(٣) التحصيل من المحصول (١/ ٣٩٦).
(٤) نهاية الوصول (٤/ ١٦٧٨).
(٥) قواطع الأدلة (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>