للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"دباغها طهورها" (١).

وروى أيضًا في حديث ابن عباس وعائشة أنَّ شاة ليمونة ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلَّا استمتعتم بإهابها؟ " قالو ا: إنها مَيتَة. فقال: "إنَّ دباغ الأديم طهوره" (٢).

وكذا رواه البزار في "مسنده" (٣) من حديث يعقوب، عن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، وقال: (لا يُعْلم رواه عن يعقوب إلا شعبة). انتهى

وهذا لا يضر؛ لأن شعبة إمام. وأما يعقوب فذكره ابن حبان في "الثقات" وإن ضَعَّفَه أحمد وغيره.

ووجْه التمثيل بذلك أنَّ الحديث الثاني فيه ذِكر بعض العام والحُكم عليه بمثل حُكمه، فلا يخصص كما قاله الأكثرون.

قال القفال: وكأنَّ الخاص ورد فيه خبران، خبر يشمله وغيره، وخبر يخصه.

وخالف أبو ثور، فخصص التطهير بالدبغ بما كان جلد مأكول؛ لحديث شاة ميمونة أو مولاة ميمونة.

ونقل صاحب "المصادر" عن أبي ثور أنه قال في قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} [البقرة: ٢٤١] وفي الآية الأخرى وهي: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة: ٢٣٦]


(١) سنن البيهقي الكبرى (رقم: ٥٣)، وهو في سنن أبي داود (٤١٢٥). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٤١٢٥).
(٢) مسند أحمد (رقم: ٣٥٢١)، المعجم الكبير للطبراني (١١٤١١)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح الجامع الصغير وزيادته: ٣٣٥٩).
(٣) مسند البزار (١١/ ٣٧٣، رقم: ٥٢٠٣) ط: العلوم والحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>