للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقياس أو عِلة، والخلاف إنما هو في العمل بمقتضى اللفظ) (١).

قلت: وأيضًا فيكون مِن الحالة الآتية. وهي مع اتحاد السبب كما سيأتي التمثيل به، والكلام هنا إنما هو عند اختلافهما.

نعم، للشافعي قول في كفارة القتل بجواز الإطعام كما في الظهار، فيخرج منه خلاف في هذه الحالة.

نعم، إنْ كان يُلتفت فيها إلى أنه:

- هل هو من باب القياس؟ فيمتنع؛ لأن من شرط القياس اتحاد الحكم.

- أو باللفظ؟ فيحمل عليه.

واعلم أن هذه الحالة تخرج مِن ذِكري في النَّظم ما فيه اتحاد في الموِجب أو في الحكم أو فيهما، فيخرج ما اختلفا فيهما، فلا يحمل.

الحالة الخامسة:

أن يتحد السبب ويختلف الحكم، كإطلاق اليدين في [آية] (٢) التيمم وتقييدهما بالمرافق في آية الوضوء، وموجِبهما واحد وهو الحدث، أو هو مع الوقت، أو الوقت فقط على الخلاف المذكور في الفقه.

وظاهر إطلاقهم أنه لا خِلاف في العمل هنا، لكن ابن العربي في كتابه "المحصول" حكى فيه الخلاف الآتي في الحالة التي بعدها بين الحنفية والشافعية، وكذا حكى فيه أبو الخطاب الحنبلي روايتين عن أحمد، ومثَّلاه بما سبق، وكذا مثل القاضي في "التقريب".


(١) إحكام الفصول في أحكام الأصول (١/ ٢٨٦).
(٢) كذا في (ت)، لكن في سائر النسخ: باب.

<<  <  ج: ص:  >  >>