للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: عدم حُجية المفهوم عندهم، فلا يحمل المطلق عليه؛ لذلك.

تنبيهات

الأوَّل:

يُشترط في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة السادسة شروط:

منها: أن يكون القيد صفة، نحو تقييد الرقبة بالإيمان، لا ذاتًا كالإطعام في كفارة القتل، فلا يحمل على الظهار في وجوبه عند تعذُّر صوم الشهرين على أصح قولَي الشَّافعي، وكحَمل التَّيمم في الأعضاء الأربعة على الوضوء في ذلك، بل يقتصر على الوجه واليدين.

قال الماوردي: (ولذلك حمل إطلاق اليدين في التَّيمم على قيد المرافق في الوضوء؛ لأنَّ ذلك صفة في اليدين، لا أصل مستقل كما في الرأس والرجْلين) (١). انتهى

ومنهم مَن منع ذلك؛ لأنَّه في ذات الساعدين زيادة على الكوعين. ومَن ثَم رجح ذلك النووي، فقال: يجب المسح في التَّيمم للكوعين.

وممن ذكر هذا الشرط القفال الشاشي والشَّيخ أبو حامد والماوردي والروياني، ونقله [المازري] (٢) عن الأبهري من المالكيّة.

إلَّا أن القفال مَثَّل بالتيمم إلى المرفقين للصفة كما زعمه الآمدي.

وفيه ما سبق مِن أنَّه حمل في ذاتٍ، لا في صفة.

وقضية رد أصحابنا على الحنفية (في منعهم حمل المطلق على المقيد لكونه زيادة على


(١) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ٤٦٣).
(٢) في (ص، ت، س): الماوردي.

<<  <  ج: ص:  >  >>