للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأجزأهم ذلك، ولكنهم شددوا، فسألوا؛ فشدد الله عليهم" (١).

الثاني كقوله (عليه الصلاة والسلام) فيما رواه البخاري من حديث ابن عمر: "فيما سقت السماء أو كان عثريّا العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر" (٢). ورواه مسلم عن جابر بنحوه (٣). وهو مبيِّن لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١].

واستفدنا مِن هذا المثال أنَّ السُّنَّة تُبيّن مجُمَل الكتاب، وهو كثير، كما في الصلاة والصوم، والحج والزكاة والبيع والربا وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السُّنَّة.

وأما الفعل فالمراد به فِعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفي كونه بيانًا خلاف. فالجمهور: نعم، وخالف شرذمة يسيرة فيه.

دليل الجمهور -كما قال ابن الحاجب- أنه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة والحج بالفعل وقال: "خذوا عني مناسككم" (٤)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٥).

روى الأول مسلم في حديث جابر الطويل، والثاني البخاري من حديث مالك بن الحويرث.

لا يقال: إن الذي وقع به البيان قول، وهو قوله: "صلوا" و"خذوا".

لأَنا نقول: إنما دلَّ القول على أنَّ فِعله بيان، لا أنَّ نفس القول وقع بيانًا.

وأيضًا فالفعل مُشاهَد، والشاهدة أَدَل، فهو أَولى مِن القول بالبيان.


(١) تفسير الطبري (١/ ٣٤٧، ٣٤٨) بإسناده بنحوه.
(٢) صحيح البخاري (١٤١٢).
(٣) صحيح مسلم (٩٨١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>