للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة، كقياس السفرجل على التفاح، والتفاح على البُر. أما إذا ظهرت له فائدة، فلا يمتنع عندي أنْ يُقاس فرعٌ على فرعٍ إذا كان حُكم الفرع المقيس عليه -الذي هو وسط- أظهر وأَوْلَى بحيث إنه لو قِيس الفرع الأول -الذي هو فرع الفرع- على الأصل الأول، لاستُنكِر في بادِئ الرأي جدًّا، بخلاف ما إذا جُعِل مُندرجًا.

مثاله: التفاح رِبَوِي؛ قياسًا على الزبيب، والزبيب ربوي؛ قياسًا على التمر، والتمر رِبَوِي؛ قياسًا على الأرز، والأرز ربوي؛ قياسًا على البُر إذا كان الجامع في قياس التفاح على الزبيب الطعم، وفي قياس الزبيب على التمر الطعم مع الكيل، والتمر على البر الطعم والكيل والقوت الغالب، إذْ لو قِيس ابتداءًا لتفاح على البر، لم يَسْلَم مِن مانع يمنع عِلِّيَّة الطعم وحده، وكذا في الأقيسة التي بعده [يتخلص] (١) بما يُزاد فيها مِن مانع يمنع استقلال ذلك [بالعِلِّية] (٢) بدون تلك الزيادة) (٣). انتهى بمعناه.

وقد أطال في ذلك بمسائل في الأقيسة من الفقه من "سلسلة" (٤) الشيخ أبي محمَّد وغيرها، فليراجع منه. وهو معنى قوله في "جمع الجوامع": (وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة، وقيل: مطلقًا) (٥).

فهو -مع إبهامه أن ذلك منقول- لا يخفَى ما فيه من نظر؛ فإن المُنازع إذا نازع في


(١) في (ت، س): تتخلص.
(٢) في (ص، ق، ش، ض): بالعلة.
(٣) رفع الحاجب (٤/ ١٦١).
(٤) قال تاج الدين السبكي في (رفع الحاجب، ٤/ ١٦٢): (في كتاب "السلسلة" للشيخ أبي محمَّد منه الشيء الكثير).
(٥) جمع الجوامع (٢/ ٢٥٧) مع حاشية العطار.

<<  <  ج: ص:  >  >>