للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الآمدي في "جدله" (١): العلة ما تكون للمظنة أو للحكمة، وأما السبب فللمظنة دائمًا، إذ بالمظنة يُتَوصل إلى الحكم لأجل الحكمة.

وأما في الفقه:

فذكر إلْكِيَا أنه يطلق فيه على أمور:

منها: أن الإمساك مثلًا للقتل سبب، ومباشرة القتل عِلة. كأنه يجعل ما لا واسطة فيه "عِلة"، وما فيه واسطة "سببًا".

وقال مرة: العلة ما يعقبه الحكم، والسبب ما يتراخى عنه و [يتوقف] (٢) على شرط أو شيء بعده.

وذكر الغزالي في الجنايات أن ما له مدخل في التلف إنْ لم يؤثر فيه ولا فيما يؤثر فيه فهو الشرط، كالإمساك. وإنْ أثَّر فيه وحَصَّله فهو العلة، ويسمى المباشرة، كالقَدِّ. وإنْ أثَّر فيه ولم يحصِّله فهو السبب، كشهادة الزور.

وللقفال تَفْرقة أخرى قريبة من ذلك، وبسط ذلك محله الفقه.

الثاني:

قد يُعبَّر عن "العلة" بألفاظ ذكرها المقترح: السبب، الأَمَارة، الداعي، المستدعي، الحامل، المناط، الدليل، المقتضي، الموجِب، المؤثِّر.

وزاد غيرُه: المعنى.

وكُل ذلك اصطلاح سهل، والله أعلم.


(١) كتاب للآمدي في عِلم الجدل.
(٢) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): يتوقف عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>