للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صاحب "تنقيح المحصول": أَنكر الإمام وجمعٌ [تصوُّر] (١) التقدير في الشرع فضلًا عن التعليل به.

قلتُ: الفروع الفقهية طافحة بالتعليل بالأمور التقديرية، لا يكاد أن يكون عندهم في ذلك خلاف، وكأنها عندهم بمنزلة التحقيقات. ألا ترى أن الحدث عندهم وَصْفٌ وجودي مُقدَّر قيامه بالأعضاء، يَرفعه الوضوء والغسل، ولا يرفعه التيمم ونحو ذلك؟

الثالث: أن لا يكون دليل العِلة شاملًا لحكم الفرع:

- بعمومه، كقياس التفاح على البُر بجامع الطعم. فيقال: العلة دليلها حديث: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل" (٢). رواه مسلم.

وأما تمثيل ابن الحاجب بِـ "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل" فلا يُعْرف بهذا اللفظ. فالفرع داخل في الطعام.

- أو بخصوصه، كقوله عليه السلام: "من قاء أو رعف فليتوضأ" (٣). وإنْ كان الحديث


(١) كذا في (ت، س)، لكن في سائر النسخ: تصوير.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٥٤) بلفظ: (مَن قلس أو قاء أو رعف فلينصرف فليتوضأ، وليتم على صلاته). وقال الإمام الدارقطني: (أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مُرْسَلًا).
وفي سنن البيهقي الكبرى (رقم: ٦٥٢) بلفظ: (إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ، ثم لِيَبْنِ على ما مضى مِن صلاته ما لم يتكلم). وقال الإمام البيهقي: (رواه إسماعيل بن عياش مرة هكذا مرسلًا كما رواه الجماعة، وهو المحفوظ عن ابن جريج، وهو مرسل). وقال أيضًا: (قال الشافعي في حديث ابن جريج عن أبيه: ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد أطال الحافظ ابن الملقن في كتابه (البدر المنير، ٤/ ١٠٠ - ١٠٩) في الكلام على طُرُقه، نقل =

<<  <  ج: ص:  >  >>