للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يكون أَدْوَن، وذلك كسائر الأقيسة التي يتمسك بها الفقهاء في مباحثهم كما قاله الإمام الرازي.

قال: (وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون، فلا تنحصر) (١).

وهذا التقسيم واضح فيما إذا كان الحكم في القياس ظنيًّا.

فإنْ كان قطعيًّا، قال الإمام: (فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه؛ لأنه ليس فوق اليقين درجة) (٢).

واعترضه النقشواني بأنَّ اليقين قابل للاشتداد والضعف.

وما اعترض به مَبْنِي على أنَّ [العلوم] (٣) تتفاوت.

واعْلَم أنه قد ظهر أنه لا منافاة بين كون القياس قطعيًّا ويين كون الحكم فيه ظنيًّا، خلافًا لمن وهم في ذلك.

الثالث:

قد سبق في تقسيم الألفاظ أن ما كان حُكم الفرع فيه أَولى مِن الأصل أو مساويًا فيه مذاهب:

أحدها: أنه مفهوم موافقة، ويسمى "فحوى الخطاب" إنْ كان أَولى، و"لحنه" إنْ كان مساويًا، وهو على ما هو الغالب في كلام الأصوليين والفقهاء.


(١) انظر: المحصول في أصول الفقه (٥/ ١٢٤)، لكنه قال: (وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون، ولما كانت مراتب الظنون محصورة فكذا القول في مراتب هذا التفاوت).
(٢) المحصول في أصول الفقه (٥/ ١٢٣).
(٣) في (ق، ص): المعلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>