للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها: "إن ذات الدين عند الله الحنيفية، لا اليهودية ولا النصرانية، ومن يعجل خيرًا فلن يُلْقَى" (١). وقال: صحيح الإسناد.

وروى الحديث المعلق في "البخاري" ابن أبي شيبة أيضًا، ووصله البخاري في كتاب "الأدب الفرد". وذكر البخاري في الترجمة السابقة بسنده حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الدِّين يُسْر، ولن يُشاد الدِّين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا" (٢). الحديث، ورواه مسلم أيضًا.

و"يُشاد" -بضم أوله على البناء للمفعول- معناه: يغالب. فيكون "الدِّين" مرفوعًا نائب الفاعل.

قال صاحب "المطالع": إنه عند الأكثر.

وأما النووي فقال: إن الأكثر في ضبط بلادنا نَصب "الدين". أي: على إضمار الفاعل في "يُشاد"، للعِلم به.

هذا كله على رواية الجمهور، أما على رواية ابن السكن: "ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه " فـ "أحد" فاعل، و" الدين " مفعول.

ويدخل تحت هذه القاعدة أنواع في الفقه:

منها في العبادات: التيمم عند مشقة استعماله على حسب تفاصيله، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقًا. وقَصْر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين، ونحو ذلك.

ومن ذلك رُخَص السفر، قال النووي إنها ثمانية، ثلاثة تختص بالطويل: قصر الصلاة،


(١) المستدرك على الصحيحين (رقم: ٣٩٦٢)، لفظ الحاكم: (وَمَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>