للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ص:

٩٤٠ - وَعَدَمُ الْإنْكَارِ مِنْ شَيْخٍ، وَمَا ... مِنَ الصَّحِيحَيْنِ يَكُونُ ارْتَسَمَا

٩٤١ - فَفِي الْبُخَارِيِّ، فَمُسْلِمٍ، فَمَا ... شَرْطَهُمَا حَوَى، فَمِنْ غَيْرِهِمَا

الشرح:

الحادية والعشرون: رواية "مَن لم ينكر شيخُه -الذي رواه عنه- روايتَه" مقدَّمة على رواية "مَن أنكره الشيخ"، كإنكار أبي معبد ما حدَّث به عمرو بن دينار من حديث ابن عباس أنه: "كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير" (١). وهذا في الجاحد للرواية.

أمَّا مَن شك فلا يظهر أنها مرجوحة؛ لاحتمال النسيان، فقد كان مَن شك يُحدِّث بَعد ذلك عمَّن روى عنه ذلك، كما فعل سهيل في حديث القضاء باليمين مع الشاهد (٢).

الثانية والعشرون: ما أخرجه الصحيحان مُقدَّم على الصحيح في غيرهما؛ لأنهما أصح كتاب بعد القرآن. وأما قول الشافعي مِثل ذلك في "الموطأ" فإنما قاله قَبل وجودهما؛ لأنَّ أول مَن صنَّف في الصحيح: البخاري، ثم مسلم. ويقال فيما اتفقا عليه: "متفق عليه". أي: اتفق البخاري ومسلم عليه، لا اتفاق الأُمة، إلا أنَّ اتفاق الأُمَّة لازِم له؛ لاتفاق الأُمة على تَلَقِّيهما بالقبول.

وكذا ما انفرد به أحدهما، حتى قال ابن الصلاح تبعا للأستاذ أبي إسحاق: إنَّ ما فيهما


(١) صحيح البخاري (٨٠٦) بلفظ: (كنت أعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير)، صحيح مسلم (رقم: ٥٨٣) بلفظ: (كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير).
(٢) سنن أبي داود (رقم: ٣٦١٠)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ٢٠٤٣١). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٣٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>