للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكن الحق القبول إذا صح السند، ويُحمَل على أن الراوي رواه بلفظ نفْسه.

أما عند عدم صحة السند فتكون الركة علامة على أنه موضوع كما ذكره المحدِّثون.

وأما ما كان زائد الفصاحة فلا يرجح على غيره؛ فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ينطق بالفصيح وبالأفصح، فلا فَرق في ثبوتهما عنه، والكلام فيما سوى ذلك، لا سيما إذا خاطب مَن لا يعرف غير تلك اللغة التي ليست بأفصح؛ لقصد إفهامهم.

وهذا معنى قولي: (وَزَائِدًا يُرَى ألْغِ بِهِ التَّرْجِيحَ فِيَما قَدْ عُنِي). فَـ "زائدًا" مفعول مقدم.

وإنما قلت: "وَزَائِدًا" ولم أَقُل: "أفصح" كالبيضاوي؛ لأنَّ الأفصح يكون في كلمة واحدة لُغتان إحداهما أفصح، بخلاف زائد الفصاحة، فإنه يكون في كلمات منها الفصيح والأفصح، ولكن الأفصح فيه أكثر.

وينبغي أن يجري ذلك في البليغ، فلا يرَجح على الفصيح.

و"البلاغة" كما قال البيانيون: مُطابَقة الكلام لمقتضَى الحال. وهو مشروح في محله.

الرابعة: ما كان بِلُغَة قريش مقدَّم على غير لُغتها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سيد قريش. وفي معناه أن يكون بلغة الحجاز، فيقدَّم على لغة غيرهم.

الخامسة: يقدَّم المدني على المكِّي؛ لتأخره عنه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - هاجر للمدينة ومكث عشر سنين.

وقد اختُلف في معنى "المكي" و "المدني" في القرآن:

فقيل: ما بعد الهجرة مدني ولو كان في سفر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة في الطريق أو في نفس مكة أو نحو ذلك.

وقيل: المدني ما كان بالمدينة فقط.

والأرجح: الأول؛ لِمَا قدَّمنا مِن كونه متأخِّرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>