للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وفي الكفارات، كإيجابها على قاتل النفْس عمدًا؛ قياسًا على المخطئ.

- وفي المقدرات، كأعداد الركعات؛ لأنه غير معقول المعنى.

نعم، قال الشافعي: إنَّ الحنفية ناقضوا أصلهم فأوجبوا الكفارةَ بالإفطارِ بالأكل؛ قياسًا على الإفطارِ بالجماعِ، وقتل الصيد خطأ قياسًا على قتله عمدًا، وقاسوا في التقديرات، حتى قالوا في الدجاجة: إذا ماتت في البئر، يجب كذا وكذا، وفي الفأرة أقل من ذلك. وليس ذلك عن نَص ولا إجماع، فهو عن قياس.

وقال القاضي أبو الطيب في كتاب "الحجة": التقدير عندنا بمنزلة سائر الأحكام.

ومنعه أيضًا في الرُّخَص.

ونقل الإمام وغيره أن الشافعي يخالفه في ذلك، فيُجَوِّز القياس فيها وفيما سبق.

وفيه نظر؛ فقد نَص في "الأم " على المنع، فقال آخِر صلاة العيد: (ولا يُعَدى بالرُّخَص مواضعها) (١).


= الحارثي في "مسند أبي حنيفة" عن ابن عباس).
لكن قال الحافظ السخاوي في (المقاصد الحسنة، ص ٧٤): (الحارثي في "مسند أبي حنيفة" له من حديث مقسم عن ابن عباس به مرفوعًا). انتهى
قال الألباني في (إرواء الغليل: ٢٣١٦): (وهو ضعيف).
وفي سنن الترمذي (رقم: ١٤٢٤) وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا بلفظ: (ادْرَءُوا الحُدُودَ عن الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطَعْتُمْ). قال الألباني في (إرواء الغليل: ٢٣٥٥): (ضعيف).
(١) الأم (١/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>