ومن ثَم غاير في "جمع الجوامع" بين هذه المسألة وبين مسألة الجبائي حيث ذكر هذه المسألة هنا ناقلًا لها عن الأكثر بعد أنْ سبق منه النقل عن الجبائي أنه لا بُدَّ مِن اثنين أو اعتضاد، فلا يُظَن الاتحاد وأنه كرر كما زعمه شيخنا في شرحه. ومعنى [الاعتماد](١) الذي أشار إليه أنْ يأتي له شاهد -مَثَلًا- يُقَوِّيه. والله أعلم.
هذا استطراد للزيادة في السند دون المتن، وقد ذكرتُ في هذا البيت منه مسألتين:
إحداهما: إذا أسند الراوي حديثًا ورواه غيرُه مرسلًا.
والثانية: إذا رفع الراوي الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه غيرُه موقوفًا، وهو معنى قولي:"مَا أَرْسَلُوا أَوْ وَقفُوا"، ففيه لف ونشر مرتب.
والحكم في المسألتين قبول مَن معه الزيادة وهو ثقة، فيُقدَّم مَن وصل ومَن رفع.
وفي حُكم مَن أسند وأرسلوا مَن وصل السند وقطعه غيرُه، أي: رواه منقطعًا؛ فلذلك اقتصرتُ في النَّظم على إحدى المسألتين؛ لكون الأخرى في معناها وإنْ كان ابن الحاجب صرح بالثلاثة.
مثال ما أسند وأرسلوا: إسناد إسرائيل بن يونس، عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن
(١) كذا في جميع النُّسخ، والصواب: الاعتضاد. وعبارة السبكي في (جمع الجوامع، ٢/ ١٦٤): (الْجُبَّائيُّ: لَا بُدَّ مِن اثْنَيْنِ أَوِ اعْتِضَادٍ). جمع الجوامع مع حاشية العطار.