للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعكس، أي: "رفع ووقفوا"، والله أعلم.

ص:

٣٦٦ - وَحَذْفُ بَعْضِ خَبَرٍ مَا غَيَّرَا ... حُكْمًا لِبَاقٍ جَائِزٌ قَدْ حُرِّرَا

الشرح:

من مسائل الخاتمة أيضًا: إذا انفرد الراوي الثقة عن الثقات بنقص بعض الحديث -عكس مسألة الزيادة- فهل يكون ذلك جائزًا؟

أوْ لا؟ الأكثرون على الجواز إذا كان مستقلًّا؛ لأنهما كخبرين، وقد فرَّق الأئمة حديث جابر الطويل في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأبواب، وكثيرًا ما يُفرق البخاري الحديث؛ لقصد الاستدلال أو لغير ذلك.

وأما إذا لم يكن مستقلًّا، فإما أنْ يتغير -بحذفه- حُكم الباقي أو لا.

إنْ لم يتغير حُكم الباقي فهو جائز، وإنْ تَعْير فلا يجوز، كما لو كان الساقط غايةً فيما بقي، نحو: "نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو" (١).

أو استثناء، نحو: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء" (٢).

أو صفة، نحو: "في الغنم السائمة الزكاة" (٣).


(١) سنن ابن ماجه (رقم: ٢٢١٧)، قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: ١٨١٦). وفي صحيح البخاري (رقم: ٢٠٨٦)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٥٥) بنحوه.
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٢٠٦٦)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٨٤) واللفظ للبخاري.
(٣) صحيح البخاري (رقم: ١٣٨٦) أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب لأنس - رضي الله عنه -: (هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ... وفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>