للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدل على جواز حذف بعض الخبر وإنْ تَعلق به حُكم يَفُوت بالحذف.

لكن قال إلْكِيَا الطبري: الحقُ التفصيل بين أن يكون الناقل فقيهًا -كابن مسعود- فيجوز الحذف، أوْ لا يكون فلا؛ لأنَّ ابن مسعود حيث لم ينقل الأمر بالإتيان بحجر ثالث كان مقصوده منع الاستنجاء بالروث، وحيث كان مقصوده مراعاة العدد نَقَل جميعه.

وكذا قاله إمام الحرمين.

نعم، للشافعي - رضي الله عنه - نَص على أن الإخلال بزيادة تُخِل بالمعنى لا يجوز، وحمل في حديث ابن مسعود طلب الحجر الثالث على أنه مما لم يسمعه بعض الرواة؛ فلم يَرْوِه.

وما أشار إليه الشافعي ظاهر؛ لأن الإيهام حاصل على أيِّ القَصْدَين كان.

الثاني: مما [يشبه] (١) هذا ما وقع البحث فيه أنه إذا استُدِل بآية وأَولها حرف عطف أو نحوه، هل يجوز إسقاط ذلك حيث استقام المعنى بدونه؟ ظاهر تَصرُّف الفقهاء جوازه.

ففي "الوسيط" للغزالي في أول الصلاة: قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: ٤٣]، وفي كتاب البيع: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥].

وفي "صحيح البخاري": "لم ينزل علَيَّ إلا هذه الفاذة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧].

وفي "الترمذي": "إذا خطب لكم مَن ترضون خُلقه، فزوجوه، إلَّا تَفعلوا تَكُن فتنة في الأرض وفساد كبير" (٢).


(١) في (ز): يشابه.
(٢) سنن الترمذي (رقم: ١٠٨٤) بنحوه. قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن الترمذي: ١٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>