للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس حينئذٍ صائمًا وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (١)؟ فالأكثر على أنَّه يزول بالغروب؛ لأنه قد أفطر شرعًا.

ومنها: لو أوصى أو وقف على حُفاظ القرآن، لا يدخل مَن نسيه (٢)؛ لأنَّ ذلك مجاز.

ومنها: وقف أو أوصى لورثة زيد وَزيد حي، لا يصح؛ لأنه ليس وارثا إلَّا باعتبار المستقبل وهو مجاز.

ومنها: في مسألة "كُلما وَلَدت واحدةٌ فصواحبها طوالق" هل يخرج عن الصحبة مَن وقع عليها الطلاق؟ أوْ لا؛ لأنها صاحبة باعتبار ما كان؟

تذنيب:

من مسائل الاشتقاق أن المشتق لا إشعار له بخصوصية الذات، فالأسود مثلًا ذاتٌ لها سواد، ولا يدل على حيوان ولا غيره، والحيوان ذات لها حياة، لا خصوص إنسان ولا غيره.

قال الهندي: (لا بالمطابقة ولا بالتضمن) (٣).

ومفهومه أنَّه يدل بالالتزام، فإنْ أراد مُطلق الجسم فمُسَلَّم، أو نوعًا معيَّنًا فلا. والله أعلم.

* * *

(تَمَّ بِعَوْن الله تعالى الجزءُ الثاني، وَيلِيه الجزء الثالث، وأوله: المنطوق والمفهوم)


(١) صحيح البخاري (رقم: ١٧٩٥)، صحيح مسلم (رقم: ١١٥١).
(٢) يعني: مَن نسي القرآن.
(٣) نهاية الوصول في دراية الأصول (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>