للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ففيه] (١) أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا مع أنَّه غير مقصود من الحديث، بل من حيث إن لفظ "الشطر" يُشْعِر به؛ لأن المبالغة تقتضي أن أكثر ما يتعلق به الغرض ذلك، ولو كان زمان الحيض الذي تترك فيه الصلاة أكثر من ذلك لَذَكره.

نعم، [ذكر] (٢) ابن دقيق العيد في كتاب "الإمام" عن البيهقي أنَّه قال: تتبعتُ هذا اللفظ - أي: لفظ "الشطر" - فلم أجده في شيء من كتب الحديث. وحينئد فيتعجب من القاضي أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب "المنهاج" في الاستدلال على أقَل الطهر مع معرفته بالحديث.

وقد أجاد تلميذه الشيخ أَبو إسحاق حيث لم يذكره في كتاب "النكت"، وقال في كتاب "المهذب": (لم أره إلَّا في كتب الفقه) (٣). ولعله رأَى في كلام البيهقي ذلك.

نعم، في بعض كتب الحنابلة أن القاضي أبا يعلى عزاه إلى "السنن" لابن أبي حاتم، أما لفظ رواية البخاري في ذلك: "أليس إذا حاضت لم تُصل ولم تَصُم؟ [قال] (٤): بلى. قال: فذلك من نقصان دينها" (٥). ولمسلم نحوه، وفيه: "وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان" (٦). في جمع "ليلة"؛ حتَّى لا يُقْصَر على يوم وليلة.


(١) في (ز): يفهم. وفي (ظ): نفهم.
(٢) كذا في (ز، ظ). وفي سائر النسخ: قال.
(٣) المهذب في فقه الإمام الشَّافعي (١/ ٣٩).
(٤) كذا في جميع النسخ، لكن لفظ البخاري: قُلْن.
(٥) صحيح البخاري (رقم: ٢٩٨).
(٦) صحيح مسلم (٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>