للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - يُؤَكِّدُ أَنَّ الرَّسُولَ - صلى الله عليه وسلم - قَد صَلّى لَيلَةَ المِعرَاجِ في بَيتِ المَقدِسِ رَكعَتَينِ كَمَا ثَبتَ ذَلكَ في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَلَم يُصَلّ في مَكَانٍ غَيرِهِ.

٣ - يَرَى أَنّ العِبَادَاتِ المَشرُوعَةَ في المَسجِدِ الأَقصَى هِيَ مِن جِنسِ العِبَادَاتِ المَشرُوعَةِ في مِسجِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَائِرِ المَساجِدِ، إِلّا المَسجِدِ الحَرامِ الّذِي يُشرَعُ فِيهِ الطَّوافُ بِالكَعبَةِ وَاستِلَامُ الرُّكنَينِ اليَمانِيّينِ وَتقبِيلُ الحَجَرِ الأَسوَدِ، وَلَيسَ في الأَرضِ مَكانٌ يُطافُ بِهِ كَمَا يُطافُ بِالكَعبَةِ، وَمَن اعتَقَدَ أَنّ الطّوافَ بِغيرِ الكَعبَةِ مَشرُوعٌ فَهُوَ شَرٌّ مِمن يَعتَقدُ جَوازَ الصَّلَاةِ إِلَى غَيرِ الكَعبَةِ وَبَعدَ تَحوِيلِ القِبلَةِ إِلَى الكَعبَةِ، فَإِنَّ مَن يَتَّخذُ الصَّخرَةَ قِبلَةً يُصلِّي إِلَيهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرتَدٌّ، يُستَتابُ وَإِلَّا قُتِلَ.

٤ - مَن سَاقَ إِلَى القُدسِ غَنمًا أَو بَقرًا لِيذبحَهَا هُناكَ وَاعتَقدَ أَنَّ الأُضحِيَةَ فِيهَا أَفضَلُ، وَمَن حَلقَ شَعرَهُ فِيهَا في العِيدِ، وَمَن سَافَرَ إِليهَا لِيقِفَ بِهَا عَشِيَّةَ عَرفَةَ مُعتَقِدًا أَنَّ هَذَا قُربَةٌ إِلَى اللهِ، فَإِنَّهُ يُستَتَابُ، فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.

٥ - مَا يَذكُرُهُ بَعضُ الجُهّالِ مِن أَنّ هُناكَ أَثرَ قَدمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَو عِمَامتِهِ أَو غَيرَ ذَلكَ، كُلُّهُ كَذبٌ.

٦ - لَيسَ بِبَيتِ المَقدِسِ مَكانٌ يُقصَدُ لِلعِبادَةِ سِوَى المَسجِدُ الأَقصَى، وَلِكن إِذَا زَارَ قُبورَ المَوتَى فَيُسَلِّمُ عَلَيهِم وَيترَحَّمُ عَليهِم.

٧ - لَيسَ بِبَيتِ المَقدِسِ مَكانٌ يُسَمّى حَرَمًا، وَلَا بِتربَةِ الخَلِيلِ وَلَا بِغَيرِ ذَلكَ مِنَ البِقَاعِ. وَالحَرمُ الّذِي أَجمَعَ المُسلِمُونَ عَلَيهِ بِاتّفَاقٍ هُوَ حَرَمُ مَكّةَ فَقَط.

٨ - زِيارَةُ بَيتِ المَقدِسِ مَشرُوعَةٌ في جَمِيعِ الأَوقَاتِ، وَلَكن لَا يَنبَغِي أَن تُؤتَى في الأَوقَاتِ الّتِي يَقصِدُهَا الضُّلَّالُ مِثلِ وَقتِ عِيدِ النَّحرِ لِيقِفُوا هُنَاكَ.

<<  <   >  >>