للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الحديث الكريم- أيضاً-: "أنّه يوم القيامة يؤخذ للمظلوم بماله، من حسنات ظالمه، عن كل دانق سبعون صلاة مقبولة" زاد بعض الحنفية: "في جماعة".

نقله "شرّاح " ١ المختصر ٢ عند قوله في البيوع: (بأوزن منها بسدس سدس ٣.

قالوا: (والدانق هو: سدس الدينار والدرهم) اهـ.

فانظروا:- أيّدكم الله- في هذا الوعيد اللاحق لأكل أموال الناس بالباطل ما أفضعه، وما أشبعه، حتى كان الدانق الذي هو: سدس الدرهم يؤدي بسبعين صلاة مقبولة في جماعة!.

فعلى من له اليد القويّة، أنْ يبادر إلى التغيير على من كانت يده سريعة لأكل الأموال ٤، أيًّا كان عاملاً، أو غيره لئلا يكون راضياً بفعله.

وقد تقدّمت النصوص- في الفصل الثاني-: "أنّ من رضي فعل قوم فهو منهم"


= حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته، قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار".
وأحمد في "مسنده": ٢/ ٣٠٣، ٣٣٤، ٣٧٢، نحوه.
والترمذي في "سننه": ٤/ ٦١٣، "كتاب: صفة القيامة" "باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص".
١ - في "الأصل" (شرح) ولعلّه سهو من الناسخ.
٢ - هو: "مختصر" الشيخ خليل بن اسحاق، وقد شرحه كثيرون، منهم: ابن الناسخ الطربلسي، وسمّاه: "الدرر فى توضيح المختصر" (ت ٩١٤هـ)، وبهرام بن عبد الله المالكي الدميري (ت ٨٠٥هـ)، والرعيني المالكي، سمّاه: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" ثلاث مجلدات (ت ٩٥٤هـ)، والشيخ عبد الباقي الزرقاني (ت ١٠٩٩هـ)، وغير ذلك كثير. (حاجي خليفة- كشف الظون: ٢/ ١٦٢٨).
٣ - أورده الزرقاني في "شرحه على مختصر خليل": ٥/ ٥٥ "كتاب: البيوع عند قوله "بأوزن منها بسدس سدس"، ولم ينص على أنه حديث، وإنما قاله بطريقة تدلّ على ضعفه، حيث يقول: "وما قيل: أنه يؤخذ للمظلوم بماله ... " ولم أقف عليه في كتب الحديث التي بين يدي.
٤ - في "ب" (أموال الناس).

<<  <   >  >>