وفي تفسير الفقهاء: أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال. عند المالكية، وفي قول للظاهرية: بيع الرجل ما ليس عنده، وهي السّلم. عند الشافعية والزيدية، وفي قول للحنفية، وقول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. وفي قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر، ويستقرضه عشرة دراهم، ولا يرغب المقرض في الاقراض طمعاً في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما، وقيمته في السوق عشرة، ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضي به المستقرض، فيبيعه كذلك، فيحصل لصاحب الثوب درهمان، وللمشتري قرض عشرة. وفي قول للحنابلة، وقول للظاهرية: أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلاّ إلى أجل مسمّى. (أبو جيب- القاموس الفقهي: ٢٧٠). قال الشوكاني: (وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد والهادوية، وجوز ذلك الشافعي وأ صحابه مستدلّين على الجواز بما وقع من ألفاظ البيع التي لا يراد بها حصول مضمونه وطرحوا الأحاديث المذكورة في الباب). (نيل الأوطار: ٥/ ٢٠٧). ٢ - أخرجه أبو داود في "سننه" أنظر: عون المعبود في شرح سنن أبي داود: ٩/ ٣٣٥، "كتاب البيوع" "باب: النهي عن العينة"، عن نافع عن ابن عمر. والبيهقى في "سننه": ٥/ ٣١٦، "كتاب البيوع" "باب: ما ورد في كراهية التبايع بالعينة". وأورده الزيلعي في "نصب الراية": ٤/ ١٧. والمتقي الهندي في "منتخب كنز العمال": ٢/ ٢٦٣. والشوكاني في "نيل الأوطار": ٥/ ٢٠٦، وقال: (رواه أحمد وأبو داود، وأخرجه أيضاً- الطبراني وابن القطان وصحّحه، وقال الحافظ- في بلوغ المرام- ورجاله ثقات). وقد صحّحه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة": ١/ ١٥.