للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وظف عليه شيء أن يؤديه.

وقد سئل الإمام "السرقسطي" ١ - رحمه الله-: (هل يجوز لأحد أن يغيب على شيء من المغارم الموظفة؟، فقال: "إن مصالح المسلمين التي لا تسكن ثغورهم، ولا (ينفك) ٢ عنهم عدوّهم- دمّره الله- ولا تأمن طرقهم إلاّ بها، إن كانت لا تقوم إلاّ بمغارم الأسواق، وكان أصل وضعها عن اتفاق من أهل الحل والعقد، لكون بيت المال عاجزاً قاصراً عنها، فإن تلك المغارم يجب حفظها، وأن يولّى لقبضها وصرفها في مواضعها الثقات الأمناء، فإن أخذوها من محلها، ووضعوها في المصالح التي جعلت لها، كان سعيهم مشكوراً، ومن ضيّعها، ووضعها في غير موضعها، كان غاشًّا ظالماً، وكذلك من لزمته [٥٠/أ] من أهل الأسواق فحبسها، ولم يخرجها") ٣ اهـ.

وقال الإمام) الطرطوشي"- في "سراجه"-: (اعلم: أن المال قوة السلطان، وعمارة المملكة، ولقاحه الأمن، ونتاجه العدل، وهو: حصن السلطان، ومادة الملك، والمال أقوى العدد على العدوّ، ومن حقوقه: أن يؤخذ من حق ويوضع في حق ويمنع من سرف ولا يأخذ من الرعية إلاّ ما فضل عن معاشها ومصالحها، ثم ينفق ذلك في الوجوه التي يعود عليها نفعها) ٤ اهـ لفظه ٥.

فان قلت: قد ورد في الحديث، أنه- عليه الصلاة والسلام- قال: "لا


١ - أبو الحسن، رزين بن معاوية بن عمّار العبدري السرقسطي الأندلسي: إمام الحرمين، نسبته إلى "سرقسطة"، جاور بمكة زمناً طويلاً، من كتبه: "التجريد للصحاح الستة" مات بمكة (سنة ٥٣٥هـ). (الكتاني- الرسالة المستطرفة: ١٣٠، الزركلي- الأعلام: ٣/ ٢٠).
٢ - في " المعيار" (ينكف): ٥/ ٣٢.
٣ - نقله الونشريسي في "المعيار": ٥/ ٣٢، "مسألة: في حكم الغيبة على مغارم الأسواق".
٤ - ساقطة من "ب".
٥ - أنظر: الطرطوشي- سراج الملوك: ١٢٢ - ١٢٣، "باب: في سيرة السلطان في استجباء الخراج".

<<  <   >  >>