للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البخاري"، و"الموطأ" ١ ٢.

قال ٣ - في العارضة-٤: (فإن لم يوجد بلد إلاّ كذلك؟ قلنا: يختار المرء أقلها اثماً، مثل أن يكون بلد فيه كفر، وبلد فيه جور، بلد الجور خير له. أو بلد فيه عدل وحرام، وبلد فيه جور وحلال، فبلد الجور والحلال خير. أو بلد فيه معاص في حقوق الله، فهو أولى من بلد فيه معاص في مظالم العباد .... إلخ) ٥.

قال: ولا (يسقط) هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى على بلدهم) العدوّ، الكافر) - لعنه الله- إلاّ تصوّر العجز عنها بكل وجه، بحيث لم يجد لها حيلة ولا سبيلاً، مثل: أن يكون مريضاً جداً، أو ضعيفاً جداً، ولا بدّ مع ذلك من كونه له نيّة صادقة، أنه إن قدر على الهجرة يوماً ما هاجر. فحينئذ يرجى له العفو المشار إليه، بقوله تعالى: {قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُةاجِرُوا فِيةا ... إلى قوله: فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} ٦.

وأما القادر على الهجرة بحيلة أو غيرها، فهو غير معذور، داخل في وعيد


١ - أخرجه البخاري في "صحيحه" (أنظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري": ١٣/ ٤٠، "كتاب: الفتن". "باب: التهرّب في "الفتنة" عن أبي سعيد الخدري.
والإمام مالك في "الموطأ": ٢/ ٩٧٠" كتاب الاستئذان" "باب: ما جاء في أمر الغنم". وأبو داود في "سننه": ٨/ ١٢٣، ١٢٤، "كتاب: الفتن والملاحم" "باب: ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة". والنسائي في "سننه": ٨/ ١٢٣، ١٢٤، "كتاب: الايمان وشرائعه" "باب: الفرار بالدين من الفنن". وأحمد في "مسنده": ٣/ ٦.
٢ - أنظر: الونشريسي- المعيار: ٢/ ١٢١، في أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر، وما يترتّب عليه من العقوبات والزواجر".
٣ - أي: الطرطوشي.
٤ - في "الأصل" (المعارضة)، والصواب ما أثبتناه من "ب" و"ج" و"د"، وهي "عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي" لأبي بكر محمد بن العربي.
٥ - أظر: ابن العربي- عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي: ٧/ ٨٨، ٨٩، "باب الهجرة"، والونشريسي- المعيار: ٢/ ١٢١.
٦ - سورة النساء / آية ٩٧.

<<  <   >  >>