للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النقل وإن كان الفم والأنف داخلين في مسمى الوجه كما في سبق في فروض الوضوء - حينئذٍ - (والفم والأنف منه) أي من الوجه وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق فدل على وجوبها لكن هنا لا نقول بدخوله الفم لأنه يلوث وكذلك لا نقول بدخول الأنف لأنه مضر له كيف يستنشق التراب هذا مضر وما تحت شعر ولو خفيفاً كذلك ليس بمشروع مسح بالتراب لعدم النقل إذاً يجب استيعاب الوجه والكفين إلا ما استثني بالمسح فيمسح ما يأتي عليه الماء إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعر ولو خفيفاً وهذا قول الأئمة الأربعة لقوله (فامسحوا بوجوهكم) والباء هنا للإلصاق فصار كأنه قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم فيجب تعميمهما كما وجب ذلك بالغسل لقوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن الاستيعاب ليس بفرض وإنما المراد أن يمسح أكثر الوجه لماذا؟ قال لعدم الدليل فمسح الأكثر يقوم مقام الكل وهذه طهارة مسح وهي مبنية على الخفيف وإيجاب التعميم فيه عسر ومشقة لكن يقال بماذا هنا لأن النص عام (فامسحوا بوجوهكم)؟ نقول الأمر هنا بالمسح لا بإيصال التراب فالأصل أن يعمم وجهه وحتى لحيته لأنها داخلة في مسمى الوجه إلا ما استثني من الفم والأنف - حينئذٍ - يعمم المسح لا إيصال التراب ولذلك قال (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) - حينئذٍ - نقول يعمم المسح ولا يلزم منه أن يعمم التراب لأن التراب سينفخ فيه ويذهب منه بعضه - حينئذٍ - لا يلزم من ذلك الوقوع في الأذية أو ما نسميه بالاستقذار ونحو ذلك لأن فيه مشقة لو أريد أن أعمم بالتراب بنفسه لكان فيه نوع مشقة وقد يصيبه شيء من الأذى قد يدخل في عينيه قد يصل إلى فمه ولذلك المذهب كما نص في الحاشية [حتى على ظاهر شفيته يوصل المسح] لكن نقول الفرق هنا بين المسح وبين إيصال التراب فالمراد أو المطلوب بالآية المنصوص عليه (فامسحوا) إذاً يجب التعميم هذا ظاهر الآية وظاهر السنة والله أعلم (وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه) (يديه إلى كوعيه) لم يطلق اليدين إنما قيدها بقوله (إلى كوعيه) احترازاً من المرفقين جاء في الحديث لكنه ضعيف ولذلك قال أحمد [من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده] ورد فيه حديث من صححه له حجته لكن من ضعفه لا يقول بالحديث الضعيف بمثل هذه المسائل لأن مبناها على التعبد إذاً (ويديه إلى كوعيه) هذا المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا - وضرب بكفيه - ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه) متفق عليه فدل ذلك على أن المراد باليدين إلى الكوعين وإن جاءت مطلقة في الآية (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) قيدها بالمرفقين في الوضوء (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) قيدها وأطلقها في التيمم؛ هل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب لا؛ لماذا؟ لاختلاف الحكم وإن كان السبب متحداً وهو طهارة حدث السبب متحد لكن لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم ويشترط في المطلق والمقيد اتحاد الحكم وإن اختلف السبب - وإن اختلف السبب هذا لا إشكال فيه - إذاً الفرض الثاني أن يمسح يديه إلى كوعيه كذلك لابد من

<<  <  ج: ص:  >  >>