للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: «لا» قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه.

٥٥٧ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «لما أتى ما عِزَ بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال لا، يا رسول الله» رواه البخاري.

٥٥٨ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خطب فقال: «إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائلٌ: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضةٍ أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى: على مَنْ زنى، إذا أُحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف» متفق عليه.

٥٥٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا زنت أَمَةُ أحدكم فتبيَّن زِناها فليجلدها الحدَّ، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدَّ، ولا يثرِّب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبيَّن زناها فليبعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

٥٦٠ - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن امرأةً من جُهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حُبلى من الزنا - فقالت: يا نبي الله، أصبت حدَّاً فأقِمه عليَّ. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليَّها. فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها» ففعل. فأمر بها فشكَّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فُرجِمت ثم صلَّى عليها فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبةً لو قُسِمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله» رواه مسلم.

<<  <   >  >>