٦٣٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألَا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت» متفق عليه.
٦٣٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف» أخرجهما مسلم.
٦٣٥ - عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير» متفق عليه. وفي لفظ للبخاري:«فائت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك».
٦٣٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا، ومقلب القلوب» رواه البخاري.
٦٣٧ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ فذكر الحديث، وفيه «اليمين الغموس» وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال «التي يقتطع بها مال امريءٍ مسلم هو فيها كاذب» رواه مسلم.
(١) قبل هذا الكتاب: باب العقيقة وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.