٤٢٢ - عن جابر - رضي الله عنه - قال:«قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شِرْكٍ: في أرضٍ أو ربعٍ، أو حائِطٍ، لا يصلُحُ أن يبيع حتى يعرض على شريكه».
٤٢٣ - عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ» أخرجه البخاري.
باب المساقاة والإجارة (١)
٤٢٤ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما:«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ» متفق عليه. وفي رواية لهما:«فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوهُ عملها ولهم نصف التَّمر فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا» فقرُّوا بها، حتى أجلاهم عمر - رضي الله عنه -. ولمسلم:«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخْلَ خيبر وأرضها على أن يعتمِلُوها من أموالهم ولهم شطرُ ثمرها».
٤٢٥ - عن حنظلة بن قيس - رضي الله عنه - قال: سألتُ رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن كراءِ الأرض بالذهب والفضة. فقال: «لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياءَ من الزرع، فيهلك هذا ويسلمُ هذا، ويسلم هذا
(١) قبل هذا الباب: باب القَرَاض وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.