رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس:«إذا حرَّم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها».
٥٠٧ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها:«أن ابنة الجونِ لما أُدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال «لقد عُذْتِ بعظيم، الحقي بأهلك» رواه البخاري.
[باب الرجعة]
٥٠٨ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَر:«مُرهُ فليراجعها» متفق عليه.
باب الإيلاء، والظِّهار، والكفَّارة
٥٠٩ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:«إذا مضت أربعة أشهرٍ وقف المُولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» أخرجه البخاري.
[باب اللعان]
٥١٠ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان، فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدُنا امرأته على فاحشةٍ، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرٍ عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يُجبهُ، فلما كان بعد ذلك أتاهُ فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتُليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهنُّ عليه ووعظهُ، وذكره. وأخبرهُ أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها. فوعظها كذلك، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذبُ، فبدأ بالرجل،