للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ صَدَقَةِ الفِطرِ

٢٧٠ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير، على العبد والحُرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه.

٢٧١ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كنَّا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب» متفق عليه. وفي رواية: «أو صاعاً من أقط» قال أبو سعيد أمَّا أنا فلا أزالُ أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

بَابُ صَدَقَةِ التَّطوُّع

٢٧٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سبعة يظلّهم اللهُ في ظله يوم لا ظل إلا ظلُّه -فذكر الحديث- وفيه: ورجُلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينُهُ» متفق عليه.

٢٧٣ - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفَّه الله ومن يستغنِ يُغنهِ الله» متفق عليه واللفظ للبخاري.

٢٧٤ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً» متفق عليه.

<<  <   >  >>