٣٩٣ - عن جابر - رضي الله عنه - قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمَّى من التمر». رواه مسلم.
٣٩٤ - عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال:«إني كنت أسمعُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذٍ الشعير». رواه مسلم.
٣٩٥ - عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وخرزٌ ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:«لا تُباعُ حتى تُفصَّل» رواه مسلم.
٣٩٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كلِّه» متفق عليه.
[باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار]
٣٩٧ - عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ في العرايا أن تُباع بخرصها كيلاً» متفق عليه ولمسلم: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رُطباً».
٣٩٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خصَّ في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أو سقٍ، أو في خمسة أوسق» متفق عليه.
٣٩٩ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمُبتاع» متفق