للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه. وفي رواية: «وكان إذا سُئِل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها».

٤٠٠ - عن أنس: - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تَزْهُوَ. قيل: وما زَهْوُهَا؟ قال: «تحْمارُّ وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

٤٠١ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو بعت من أخيك تمراً فأصابتهُ جائحةُ، فلا يحِلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح.

٤٠٢ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر، فثمرتُها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.

أبواب السَّلم، والقرض، والرَّهن

٤٠٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قَدِم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يُسلفُون في الثَّمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في ثمرٍ فليسلف في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم» متفق عليه. وللبخاري: «من أسلف في شيءٍ».

٤٠٤ - عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: «كُنَّا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يأتينا أنباطُ من أنباط الشام فنُسلفُهم في الحنطة والشعير والزبيب». وفي رواية: «والزيت إلى أجلٍ مسمَّى قيل: أكان لهم زرعٌ؟ قالا: ما كُنَّا نسألهم ذلك» رواه البخاري.

<<  <   >  >>