للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمسلم. واللفظ البخاري: «تقطع يدُ السارق في ربع دينارٍ فصاعداً».

٥٦٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجنَّ ثمنهُ ثلاثة دراهم» متفق عليه.

٥٦٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه.

٥٦٨ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتشفع في حدِّ من حدود الله؟ ثم قام فخطب، فقال: «أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ» متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجهٍ آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها».

باب حدِّ الشَّارب وبيان المُسكر

٥٦٩ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: و فعله أبو بكر فلمَّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفَّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر» متفق عليه.

٥٧٠ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في قصة الوليد بن عقبة-: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سُنَّة وهذا أحبُّ إليَّ»، وفي الحديث: «أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيَّأ الخمر، فقال عثمان: إنَّه لم يتقياه حتى شربها».

<<  <   >  >>