للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنَّى بالمرأه، ثم فرق بينهما» رواه مسلم.

٥١١ - وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدُكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله مالي فقال: «إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها» متفق عليه.

٥١٢ - عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطاً، فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعداً، فهو للذي رماها به» متفق عليه.

٥١٣ - عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - في قصة المتلاعنين - فلما فرغا من تلاعُنهما قال: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمرهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه.

٥١٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود قال: «هل لك من إبلٍ؟ قال «نعم» قال: فما ألوانها؟ قال حُمرٌ. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟ قال: لعلَّهُ نزعه عرق: قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه»، وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

<<  <   >  >>