للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣ - وَعَن أنس بن مَالك قَالَ: " كَانَ رَسُول الله يتَوَضَّأ بِالْمدِّ ويغتسل بالصاع إِلَى خَمْسَة أَمْدَاد " مُتَّفق عَلَيْهِ.

ثم ذكر هذا الحديث في مقدار الماء الذي يتوضأ به الرسول -صلى الله عليه وسلم- والذي يغتسل منه فقال كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد يعني الصاع أربعة أمداد فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وربما زاد على الصاع مدا خامسا فيكون خمسة أمداد وهذا أكثر ما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- وأقل ما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- الحديث الذي سبق أن تقدم أنه توضأ بثلثي المد فهذا فيه ذكر المد وذكر الصاع وزيادة مد خامس في الاغتسال وسبق أن مر أنه توضأ بثلثي المد والحديث لابد فيه من استيعاب أعضاء الوضوء مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو مستحب.

<<  <   >  >>