المسح على الخفين جاءت به الشريعة جاءت به سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا من التيسير والتخفيف على هذه الأمة وهي أنها عندما تحتاج أن تلبس الخفاف فإن لها إذا كانوا في سفر يبقيها الذي يلبسها ويمسح عليها ثلاثة أيام بلياليها وأن له أن ينزعها إذا أراد ولكن نزعها ليس بلازم قبل مضي الثلاث إلا من جنابة فإن الإنسان إذا أجنب لابد أن ينزعها ليحصل الاغتسال لأن الجنابة لابد فيها من اغتسال والاغتسال لابد أن يأتي على جميع أعضاء الجسد ومنها القدمان فإذا كان على جنابة فإنه ينزعها وأما إذا كان على غير جنابة فإنه يمسح عليها لكن المسح ليس بلازم لو أراد أنه يخلعها قبل الثلاثة الأيام بلياليها إذا كان مسافرا فله ذلك له أن ينزعها ولكن النزع اللازم إنما يكون في حال الجنابة أما إذا كان حدثا أصغر كالغائط والبول والنوم وما إلى ذلك فإن هذا هو الذي يكون معه المسح ولا يلزم معه الخلع وإنما يلزم الخلع من الجنابة.