للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدرس الثاني والثلاثون]

٣٢٦ - وَعَن ابْن عمر أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صَلَاة اللَّيْل؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى، فَإِذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صَلَّى رَكْعَة وَاحِدَة توتر لَهُ مَا قد صَلَّى " مُتَّفق عَلَيْهِ.

فهذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قيام الليل وقيام الليل من التطوع والباب هو باب التطوع والمقصود من ذلك أن صلاة الليل أنها من التطوع بل هي آكد التطوع وسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى»، «صلاة الليل مثنى مثنى» يعني معناه أنه يأتي بها ركعتين ركعتين ما يجمعها يكون أربع وإنما يأتي بها ركعتين ركعتين، «فإذا خشي الصبح أتى بركعة توتر ما مضى» يعني يكون ما مضى وترا وهذا يدل على أنه لا يلزم التقيد بثلاثة عشر ركعة أو بإحدى عشرة ركعة لأنه لا يلزم التقيد بها لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح» يدل على أن الإنسان يصلي ما شاء من الليل ولكنه يختم بوتر إذا خشي طلوع الفجر فإنه يأتي بركعة تضاف إلى الركعات الكثيرة التي سبقت اثنتين اثنتين وتكون آخر صلاته بالليل ركعة واحدة تكون وترا وكما قلت أن هذا يدل على أن كون الإنسان لا يزيد على أحد عشر أو لا يزيد على ثلاثة عشر أن هذا الحديث يدل على جوازه وأنه لا بأس به لأنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليأت بركعة توتر ما مضى».

<<  <   >  >>