للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الدرس الثالث]

١٠ - وَعَن هِشَام بن حسان عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسلهُ سبع مَرَّات أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ " رَوَاهُ مُسلم. وَرَوَاهُ من حَدِيث همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة، وَلَيْسَ فِيهِ " أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ "، وَذكر أَبُو دَاوُد أَن جمَاعَة رَوَوْهُ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَلم يذكرُوا " التُّرَاب ". وَفِي لفظ: " إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات " مُتَّفق عَلَيْهِ.

هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب يعني بعد ولوغه فيه وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «طهور إناء أحدكم» والطهور هنا بضم الطاء والمقصود به التطهير نفسه وذلك أن لفظ الطهور يأتي بفتح الطاء ويأتي بضمها فما كان بفتحها فالمقصود الماء الذي يحصل به التطهير وأما إذا كان مضموما فالمراد به نفس التطهير فهذا هو المقصود بقوله: «طهور» يعني يطهره إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب وقد جاء في بعض الروايات أنه ليس فيه ذكر التراب ولكن هذه الرواية التي فيها أن التراب لابد منه وأنه يكون في الأولى قد جاء في هذه الرواية التي جاءت في الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا كانت الطاء مفتوحة فالمقصود الماء الذي يتطهر به وإذا كانت مضمومة فالمقصود به نفس التطهير والذي جاء في الحديث هو نفس التطهير والذي يدل على أن نجاسة الكلب مغلظة وأنه إذا ولغ في الإناء

فإنه يجب غسله سبع مرات وأن تكون أولاهن بالتراب ولا يحصل تطهيره إلا بذلك وقد جاء في بعض الروايات كما مر أنه ليس فيه ذكر التراب وليس فيه ذكر أولاهن بالتراب وإنما هذه الرواية الأولى التي صدر بها المصنف رحمه الله الأحاديث التي أوردها هي الرواية الصحيحة الثابتة التي هي مقدمة على غيرها والتي يكون التطهير بسبع مرات ويكون أولاهن بالتراب.

<<  <   >  >>