٤٨ - وَعَن عبد الله بن زيد:" أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ". رَوَاهُمَا البُخَارِيّ.
تقدم في الأحاديث الصحيحة ذكر وضوء الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأنه حصل في ثلاث مرات في كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين وأما مسح الرأس فإنه جاء مرة واحدة ولم يتكرر والرسول -صلى الله عليه وسلم- جاء عنه فعل الأكمل الذي هو ثلاث مرات الذي هو نهاية شيء في الإسباغ والذي مر أنه لا يجوز الزيادة عليه وكان -صلى الله عليه وسلم- يأتي بوضوئه على هذه الهيئة الكاملة في الإسباغ لكنه جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين في جميع أعضاء الوضوء من أولها إلى آخرها ما عدا الرأس فإنه لا يتكرر جاء عنه ذلك ولكنه -صلى الله عليه وسلم- فعل هذا الفعل الذي هو أقل من ثلاث ليبين الجواز وأن الثلاث ليست بلازمة ولكنها نهاية الإسباغ وآخر شيء في الإسباغ الذي هو الغالب على فعله -صلى الله عليه وسلم- ولكنه فعل ما دون ذلك بكونه مرة مرة ومرتين مرتين وبعض الأعضاء على مرة وبعضها على مرتين وبعضها على ثلاث يعني هذا جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- لبيان الجواز وأن ذلك سائغ وجائز وذكر هنا هذين الحديثين
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ مرة مرة يعني جميع أعضاء الوضوء غسلها مرة واحدة وحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه الذي فيه أنه توضأ مرتين مرتين وقد سبق أن مر في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه الذي في الأحاديث الماضية أنه ذكر غسل الوجه ثلاث مرات وغسل اليدين إلى المرفقين مرتين مرتين وغسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات وعلى هذا فإن السنة ثبتت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن يأتي الإنسان بالإسباغ على الوجه التمام والكمال ثلاث مرات ولا يزيد عليها وله أن يأتي بجميع أعضاء الوضوء مرة مرة وله أن يأتي بأعضاء الوضوء جميعها مرتين مرتين وله أن يفاوت بينها بأن يكون بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث إذا الأمر في ذلك واسع والنبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ما دون الأكمل لبيان الجواز وأن ذلك سائغ.