للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدرس التاسع]

٧٦ - وَعَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " جَاءَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أسْتَحَاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَ بحيض، فَإِذا أَقبلت حيضتك فدعي الصَّلَاة وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم ثمَّ صلي ". مُتَّفق عَلَيْهِ. وَزَاد البُخَارِيّ وَقَالَ أبي - يَعْنِي عُرْوَة -: " ثمَّ توضئي لكل صَلَاة حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت ". وَرَوَى النَّسَائِيّ الْأَمر بِالْوضُوءِ مَرْفُوعا من رِوَايَة حَمَّاد بن زيد، عَن هِشَام وَقَالَ: (لَا أعلم أحدا ذكر فِي هَذَا الحَدِيث: ثمَّ توضئي، غير حَمَّاد بن زيد). وَقَالَ مُسلم: (فِي حَدِيث حَمَّاد بن زيد زِيَادَة حرف تركنَا ذكره). وَقد تَابع حَمَّاد أَبُو مُعَاوِيَة وَغَيره. (وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيره ذكر الْوضُوء من طرق ضَعِيفَة).

فحديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش تتعلق بالحيض وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها في الحيض ولكنه ورد هنا في نواقض الوضوء من أجل ما جاء فيه من أنها تتوضأ لكل صلاة فإن الذين قالو إنها تتوضأ لكل صلاة يقولون إن الاستحاضة وإن دم الحيض خروجه منها هذا حدث يحتاج معه إلى وضوء والذين قالو أنها لا تتوضأ لكل صلاة يقولون أنها إذا توضأت لصلاة ثم جاء وقت صلاةٍ أخرى وهي على وضوئها فإنها لا يحتاج أن تتوضأ من جديد ولكن لا شك في القول بأنها تتوضأ لكل صلاة فيه الاحتياط في الدين فإذًا المصنف أورده هنا من أجل القول بأنها تتوضأ لكل صلاة على اعتبار أنه من نواقض الوضوء وأن استمرار الدم معها باستمرار أنه يكون ناقض يحتاج أن تتوضأ معه عند كل صلاة والحديث يتعلق بالحيض وما تفعله الحائض وللحائض ثلاث حالات الأولى: أنها تعرف عادتها إذا جاءت بالدم الأسود والذي رائحته كريهة فتعرف بدايته ونهايته بالرائحة فهذه تبني على ما عرفته من عادتها فإذا أقبلت الحيضة بأن الدم مستمر معها باستمرار بسبب الاستحاضة لكن الحيض هو الذي يمنعها من الصيام ومن الصلاة فإذا أقبلت وقت حيضتها بأنه طلع الدم الأسود وله رائحةٌ كريهة فإنها تمتنع من الصلاة ومن الصيام حتى ينتهي وإذا انتهى فإنها تغتسل للحيض وأن الحيض قد انتهى وأما الاستحاضة فإنها مستمرة هذا فيما إذا كانت تعرف ذلك باللون والرائحة أما إذا كانت لا تعرف لا لون ولا رائحه ولكنها من عادتها قبل أن تأتيها الاستحاضة أنه يأتيها الحيض من يوم كذا الى كذا في الشهر فإنها تجلس هذه المدة التي تعرفها وأن الحيض كان يأتيها في هذه المدة من كل شهر قبل أن يأتيها الاستحاضة والأمر الثالث ما جاء في حديث حمنه رضي الله عنها الذي سيأتي في كتاب الحيض وهي أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أرشدها بأن تمكث ستة أيام أو سبعة تختارها من الشهر وأنها تجلسها وأنها لا تصلي فيها ولا تصوم ثم إذا انتهت هذه فإن بقية الشهر التي هي أربع وعشرين يوما فإنها تكون في حكم الطهر وأنها تصوم وتصلي فإذاً الأحوال الثلاث إما أن تكون تعرف دم الحيض بالرائحة واللون، وإن لم تعرف فإنها تعرفه قبل أن يأتيها الاستحاضة بأنها تأتيها في وقت معين فإنها تجلس في هذه الأيام، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فإنها تختار ستة أيام أو سبعة من الشهر وتعتبرها أيام عادتها وتجلس فيها وما بعد ذلك فإنه يكون أيام طهرها.

<<  <   >  >>