٩ - وَعَن حميد الْحِمْيَرِي قَالَ: لقِيت رجلا صحب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَربع سِنِين كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تَغْتَسِل الْمَرْأَة بِفضل الرجل أَو يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، وليغترفا جَمِيعًا " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيّ، (وَصَححهُ الْحميدِي، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ (رُوَاته ثِقَات). وَالرجل الْمُبْهم: قيل هُوَ الحكم بن عَمْرو، وَقيل: عبد الله بن سرجس، وَقيل: ابْن مُغفل).
ثم ذكر هذا الحديث عن رجل من أصحاب الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، و المرأة بفضل الرجل قال وليغترفا جميعا يعني معناه أنه يكون بينهما إناء هو يأخذ وهي تأخذ أما إذا كان توضأت على حدا ثم جاء بعدها أو العكس فإن هذا هو الذي جاء فيه النهي لكن الأحاديث التي مضت يعني صحيحة وهي دالة على الوضوء من فضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل وأن ذلك سائغ فيكون ما جاء من النهي محمول على كراهة التنزيه وليس على التحريم يعني النهي محمول على التنزيه فلا يكون مؤثرا في الاحاديث التي راحت، الأحاديث التي راحت صحيحة وأنه يجوز أن يغترفا جميعا ويجوز أن يكون كل واحد على حدا ويأتي الثاني بعده.