ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليغتسل منها فقالوا إنها اغتسلت بها فقال إن الماء لا يجنب يعني ما يؤثر فيه الجنب إذا لمسه بيده ما يغير فيه شيئا قال الماء لا تؤثر فيه الجنابة إذا وضع الإنسان يده وهو جنب لا يؤثر فيه وهذا مثل الحديث السابق بمعناه تماماً لأن جفنة يعني وعاء ثم جاء ليستعمل فقال أنه اغتسل وهو جنب وقد جاء في بعض الروايات عند الدارقطني وعند مسند الإمام أحمد أن المقصود بها ميمونة وعلى هذا فيكون الحديثان يعني هذا الحديث والذي قبله معناهما واحد ويكون أحدهما
متابع للآخر لأن الصحابي واحد وإن كان زوجة أخرى من زوجات الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو غيرها فإنه يكون شاهدا وعلى هذا فإن هذين الحديثين كل منهما يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل وضوء المرأة أو فضل اغتسالها.