ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة وميمونة هي خالة ابن عباس أم المؤمنين ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنهم فيقول النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة يعني أنها إذا توضأت من إناء واغترفت منه وهي على حدا فإن الذي يبقى يُتوضأ منه ويغتسل منه وقد قال إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها يعني الماء الذي بقيَ منها بعد اغتسالها وكانت تغترف اغترافاً منه تغترف منه وبقي في الاناء بقية ماء يغتسل بها فكان -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك وهذا يدل على أن ذلك سائغ وأنه جائز وأن المرأة إذا اغتسلت يعني من إناءٍ بقيَ فيه بقية فإن للرجل أن يغتسل وللمرأة الأخرى أن تغتسل وكذلك العكس يعني يغتسل الرجل بفضل المرأة وفضل المرأة بفضل الرجل كل ذلك سائغٌ ولا بأس به فذكر هذا الحديث الذي في مسلم وقد جاء عن غير مسلم فهو حديث صحيح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها والمقصود من ذلك الفضل كما عرفنا البقية في الإناء الذي كانت تتناول منها للاغتسال فإنه يغتسل في ذلك أما الماء المستعمل لو أن إنسان توضأ في طشت يغسل وجهه في طشت ثم يغسل يديه في الطشت ثم يغسل رجليه في الطشت فتجمع ماءٌ مستعمل هذا يعني أزيل به حدث فلا يزال به حدثٌ آخر ما يأتي أحد يغتسل منه ويتوضأ منه لأن هذا رفع فيه حدث فلا يرفع فيه حدث آخر أما كونه أخذ من الماء بيده وبقيَ منه بقية فإن هذه الفضلة هي التي تستعمل وهذا هو الذي كان يفعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذا الماء الذي قد أخذت منه ميمونة بيدها وهي جنب وتغترف منه تغتسل فكان -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بفضلها.